أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٨١
وذكر آية الهبة وقال فأبان جل ثناؤه أن الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين قال والهبة والله أعلم تجمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل * (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) * دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»