أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٩٥
فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم ثم أكدها فقال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فلا يحل العمل بالذكر إلا في زوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء والله أعلم وقال في قوله * (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) * معناه والله أعلم ليصبروا حتى يغنيهم الله وهو كقوله عز وجل في مال اليتيم * (ومن كان غنيا فليستعفف) * ليكف عن أكله بسلف أو غيره قال وكان في قول الله عز وجل * (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) * بيان أن المخاطبين بها الرجال لا النساء
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»