أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٨٩
قال الشافعي رحمه الله وإن كانت الآية نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين من مشركي أهل الأوثان يعني قوله عز وجل * (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) * فالمسلمات محرمات على المشركين منهم بالقرآن بكل حال وعلى مشركي أهل الكتاب لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين وما لم يختلف الناس فيه علمته أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي في قول الله عز وجل * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * معناه بما أحله الله لنا من النكاح وملك اليمين في كتابه لا أنه أباحه بكل وجه أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تعالى تبارك وتعالى * (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) *
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»