أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٨٠
فكان بينا في الآية والله أعلم أن المخاطبين بها الأحرار لقوله عز وجل * (فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) * لأنه لا يملك إلا الأحرار وقوله تعالى * (ذلك أدنى ألا تعولوا) * فإنما يعول من له المال ولا مال للعبد وبهذا الإسناد عن الشافعي أنه تلا الآيات التي وردت في القرآن في النكاح والتزويج ثم قال فأسمى الله عز وجل النكاح اسمين النكاح والتزويج