أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٨٢
واحتج في كل بما هو منقول في كتاب المعرفة ثم قال وحرمنا بالرضاع بما حرم الله قياسا عليه وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وقال في قوله عز وجل * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) * وفي قوله عز وجل * (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) * كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله عز وجل عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام كما أقرهم
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»