أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٨٣
النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال وبهذا الإسناد قال قال الشافعي من تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى ماتت أو طلقها فأبانها فلا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يجوز له عقد نكاح أمها لأن الله عز وجل قال * (وأمهات نسائكم) * زاد في كتاب الرضاع لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله عز وجل ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب ورواه عن زيد بن ثابت وفسر الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) *
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»