قد نزلت في مهاجر أهل مكة مؤمنا وإنما نزلت في الهدنة وقال الله عز وجل * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) * قال الشافعي وقد قيل في هذه الآية إنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل الأوثان فحرم نكاح نسائهم كما حرم أن ينكح رجالهم المؤمنات فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابة ليس فيها منسوخ وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة بعدها
(١٨٦)