أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٧٣
يعني إذا قاربن بلوغ أجلهن قال الشافعي فالآية تدل على أنه لم يرد بها هذا المعنى وأنها لا تحتمله لأنها إذا قارب بلوغ أجلها أولم تبلغه فقد حظر الله عز وجل عليها أن تنكح لقول الله عز وجل * (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) * فلا يأمر بأن لا يمنع من النكاح من قد منعها منه إنما يأمر بأن لا يمتنع مما أباح لها من هو بسبب من منعها قال وقد حفظ بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وذلك أنه زوج أخته رجلا فطلقها وانقضت عدتها ثم
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»