أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٧١
والحصور الذي لا يأتي النساء ولم يندبه إلى النكاح وبهذا الإسناد قال قال الشافعي حتم لازم لأولياء الأيامى والحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعوا إلى رضي من الأزواج أن يزوجوهن لقول الله عز وجل * (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) *
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»