أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٧٧
وذهب في القديم إلى أن للعبد أن يشترى إذا أذن له سيده وأجاب عن قوله * (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) * بأن قال إنما هذا عندنا عبد ضربه الله مثلا فإن كان عبدا فقد يزعم أن العبد يقدر على أشياء منها ما يقربه على نفسه من الحدود التي تتلفه أو تنقصه ومنها ما إذا أذن له في التجارة جاز بيعه وشراؤه وإقراره فإن اعتل بالإذن فالشرى بإذن سيده أيضا فكيف يملك بأحد الإذنين ولا يملك بالآخر ثم رجع عن هذا في الجديد واحتج بهذه الآية وذكر قوله تعالى * (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) *
(١٧٧)
مفاتيح البحث: الضرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»