ثم قال فدل كتاب الله عز وجل على أن ما أباح من الفروج فإنما أباحه من أحد وجهين النكاح أو ما ملكت اليمين فلا يكون العبد مالكا بحال وبسط الكلام فيه أنا أبو زكريا بن أبي إسحق في آخرين قالوا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان نا الشافعي أنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال في قول الله عز وجل * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) * إنها منسوخة نسخها قول الله
(١٧٨)