المعتدات فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها مع ما سوى ذلك ودل الكتاب والسنة على أن المماليك لمن ملكهم وأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئا ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة على إنكاح الحرائر إلا مطلقا فأحب إلي أن ينكح من بلغ من العبيد والإماء ثم صالحوهم خاصة ولا يبين لي أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة أن تكون أريد بها الدلالة لا الإيجاب
(١٧٦)