أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٩١
عرض به مما سوى هذا مما تفهم المرأة به أنه يريد نكاحها فجائز له وكذلك التعريض بالإجابة له جائز لها أقال والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج ولا يبين أن لا يجوز ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة واحتج في موضع آخر على أن السر الجماع بدلالة القرآن ثم قال فإذا أباح التعريض والتعريض عند أهل العلم جائز سرا وعلانية فلا يجوز أن يتوهم أن السر سر التعريض ولا بد من معنى غيره وذلك المعنى الجماع قال امرؤ القيس
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»