أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٧٤
طلب نكاحها وطلبته فقال زوجتك دون غيرك أختي ثم طلقتها لا أنكحك أبدا فنزلت * (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) * قال وهذه الآية أبين آية في كتاب الله عز وجل دلالة على أن ليس للمرأة الحرة أن تنكح نفسها وفيها دلالة على أن النكاح يتم برضا الولي مع المزوج والمزوجة قال الشيخ رحمه الله هذا الذي نقلته من كلام الشافعي رحمه الله في أمهات المؤمنين إلى ههنا بعضه في مسموع لي