من نسائهم قال يوقف إذا مضت أربعة أشهر حتى يراجع أو يطلق انا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يعني الحمل يقول لا تقول المرأة لست حبلى وهي حبلى ولا تقول إني حبلى وليست حبلى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة انا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ولا تمسكوهن ضرار قال الضرار أن يطلق الرجل امرأته تطليقة ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأقراء ثم يطلقها ثم يراجعها عند آخر يوم من الأقراء يضارها بذلك
(١٠٨)