____________________
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) نفسها واختلعت به ولو بأزيد من المهر أي لا إثم عليه في الأخذ ولا عليها في الإعطاء وإن أثمت في إظهار الكراهة (تلك) الأحكام المذكورة (حدود الله فلا تعتدوها) تجاوزوها بالمخالفة (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) قيل ظاهرها تقييد الأخذ بالتباغض من الجانبين وهو في المباراة لا الخلع إذ شرطه البغض من المرأة فقط (فإن طلقها) الطلاق المكرر المذكور في الطلاق مرتان واستوفى نصابه أو ثالثة بعد المرتين (فلا تحل له من بعد) من بعد ذلك الطلاق (حتى تنكح زوجا غيره) ولا بد من الوطء للإجماع والنص (فإن طلقها) الثاني (فلا جناح عليهما (1) أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله) ما شرع من لوازم الزوجية (وتلك) الأحكام المذكورة (حدود الله يبينها لقوم يعلمون) وينتفعون بالبيان (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) قاربن آخر عدتهن (فأمسكوهن بمعروف) اتركوهن حتى تنقضي عدتهن بلا ضرار وكرر هذا الحكم للاهتمام به (أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا) نصب علة أو حالا كان المطلق يترك المطلقة حتى تقارب الأجل ثم يراجعها لتطول العدة عليها وهو الضرار (لتعتدوا) لتظلموهن أو تلجئوهن إلى الافتداء (ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) بتعريضها للعذاب (ولا تتخذوا آيات الله هزوا (2)) لا تستخفوا بأوامره ونواهيه (واذكروا نعمة (3) الله عليكم) بالإسلام وبمحمد فقابلوها بالشكر أو بما أباحه لكم من زواج وأموال (وما أنزل عليكم من الكتاب) القرآن (والحكمة) السنة فاعملوا بهما (يعظكم به) بما أنزل (واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم) تهديد وتأكيد (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) انقضت عدتهن (فلا تعضلوهن) تمنعوهن (أن ينكحن أزواجهن) الخطاب عام أي ليس لأحد ذلك أو للأزواج الذين يمنعون نساءهم بعد العدة عن التزويج ظلما للحمية لقوله إذا طلقتم أو للأولياء (إذا تراضوا بينهم) أي الخطاب والنساء (بالمعروف) شرعا حال من الواو أو صفة مصدر محذوف ويفيد جواز العضل عن غير الكفؤ (ذلك) المذكور (يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر) إذ هو المنتفع به (ذلكم) أي عملكم بموجب ما ذكر (أزكى (4)) خير (لكم وأطهر) من دنس الذنوب (والله يعلم) ما فيه الصلاح (وأنتم لا تعلمون) ذلك (والوالدات يرضعن أولادهن) خبر بمعنى الأمر مبالغة وهو للندب أو الوجوب فيختص بما إذا تعذر غير الأم أو بالمطلقات والمعنى أن الإرضاع حقهن لا يمنعن منه إن أردنه (حولين كاملين) نعت لرفع احتمال التسامح (لمن أراد أن يتم الرضاعة) هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاع أو متعلق بيرضعن أي لأجل أزواجهن فإن نفقة الولد على والده وظاهره أن أقصى مدة الرضاع حولان ولا يعتد به بعدهما وجواز النقص ويحد بأحد وعشرين شهرا وبعض الأخبار يفيد جواز الزيادة على الحولين (وعلى المولود له) أي الأب إذ الولد يولد له وعبر به إشارة إلى المعنى الموجب للإرضاع عليه (رزقهن