تفسير شبر - السيد عبد الله شبر - الصفحة ٧٣

____________________
(وبشر المؤمنين (1)) بالثواب والجنة (ولا تجعلوا الله عرضة) معرضا (لأيمانكم) فتبتذلوه بكثرة الحلف به قيل نزلت في عبد الله بن رواحة حلف لا يكلم ختنه ولا يصلح بينه وبين أخته (أن تبروا وتتقوا وتصلحوا) علة للنهي أي نهاكم عنه إرادة بركم وتقواكم وإصلاحكم (بين الناس) فإن الخلاف مجتر على الله ولا تطع كل حلاف مهين وقيل أي لا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه فيكون الإيمان بمعنى المحلوف عليه وأن تبروا عطف بيان لها واللام متعلق بتجعلوا أو بعرضة (والله سميع) بأقوالكم (عليم) بأسراركم (لا يؤاخذكم الله (2) باللغو) الكائن (في أيمانكم) إذا حنثتم أي بما يسبق به اللسان من غير عقد معه (ولكن يؤاخذكم (3) بما كسبت قلوبكم) بما واطأت فيها قلوبكم ألسنتكم وعزرتموه (والله غفور رحيم) لا يعجل بالعقوبة (للذين يؤلون (4) من نسائهم) يحلفون أن لا يطئوهن مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر وعدي بمن لتضمنه معنى البعد (تربص أربعة أشهر) انتظارها وابتداؤها وقت الإيلاء وقيل حين الحكم (فإن فاؤا) رجعوا عن اليمين بالوطء للقادر وبإظهار العزم عليه للعاجز في المدة أو بعدها (فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع) بطلاقهم (عليم) بضمائرهم (والمطلقات) إذا كن مدخولات ذوات الأقراء (يتربصن بأنفسهن) عن التزويج بقمع نفوسهن الطوامح إلى الرجال ومعناها الأمر والتعبير بالخبر للتأكيد (ثلاثة قروء) جمع قرء يقال للطهر والحيض والمراد به هنا الطهر على الأصح وذكر القرء وهو للكثرة والمقام للقلة وصيغتها الأقراء لاستعمال كل من الجمعين مكان الآخر وأوثر لكثرة استعماله (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) من الحمل أو الحيض استعجالا للعدة وإبطالا لحق الرجعة ويفيد قبول قولها في ذلك (إن كن يؤمن (5) بالله واليوم الآخر) أي كمال الإيمان يمنع من الكتمان (وبعولتهن أحق بردهن) إلى النكاح (في ذلك) في زمان التربص (إن أرادوا) بالمراجعة (إصلاحا) لا ضررا بهن (ولهن) حقوق عليهم (مثل الذي عليهن (6)) في الوجوب لا في الجنس (بالمعروف) بالوجه الذي لا ينكر شرعا وعرفا (وللرجال عليهن درجة) زيادة في الحق وفضيلة (والله عزيز حكيم الطلاق مرتان) أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق لا الجمع أو التطليق الرجعي اثنتان لما روي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل أين الثالثة فقال أو تسريح بإحسان (فإمساك بمعروف) بالمراجعة وحسن المعاشرة (أو تسريح) طلاق (بإحسان) بأن لا يراجعها ضرارا حتى تبين وهو المروي عنهم (عليهم السلام) (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن) من المهور (شيئا إلا أن يخافا) أي الزوجان (ألا يقيما حدود الله) من لوازم الزوجية (وإن خفتم) أيها الحكام) ألا يقيما.

(1) مومنين.
(2) يواخذكم الله.
(3) يواخذكم.
(4) يولون.
(5) يؤمن.
(6) عليهن. بضم الهاء.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»