____________________
وكسوتهن) قيل يفيد وجوب أجرة المثل وقيل المراد نفقة الزوجية وقد يختص بالمطلقة (بالمعروف) بحسب وسعه كما نبه (لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار (1) والدة بولدها ولا مولود له بولده) أي لا يكلف كل منهما الآخر ما ليس في وسعه (وعلى الوارث) وارث الوالد إن مات (مثل ذلك) ما على الوالد (فإن أرادا) أي الوالدان (فصالا) قبل الحولين أو بعدهما صادرا (عن تراض منهما وتشاور) مشتمل على مصلحة الطفل (فلا جناح عليهما (2)) فيه واشترط رضا الأب لولايته والأم لأحقيتها بالتربية وهي أعلم بحال الصبي (وإن أردتم أن تسترضعوا) المراضع (أولادكم فلا جناح عليكم) فيه ويفيد أن للأب استرضاع غير الأم لكنه مقيد بما إذا لم يستلزم الإضرار بها للنهي عنه ( إذا سلمتم) إلى المراضع (ما آتيتم (3)) ما أردتم إعطائه (بالمعروف) شرعا صلة سلمتم (واتقوا الله) بالمحافظة على حدوده سيما في أمر الأطفال والمراضع (واعلموا أن الله بما تعملون بصير) وعد ووعيد (والذين يتوفون (4) منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن) أي بعدهم أو أزواج الذين يتوفون يتربصن (أربعة أشهر وعشرا) أنث باعتبار الليالي وتدخل الأيام معها والحكم يعم الصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والمسلمة والكتابية أما الحامل فبأبعد الأجلين إجماعا فتوى ونصا (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم) أيها الحكام والمسلمون (فيما فعلن في أنفسهن) من التعرض للخطاب (بالمعروف) الذي لا ينكر شرعا ويشعر بأن عليهم منعهن لو فعلن ما ينكر فإن قصروا أثموا (والله بما تعملون خبير) ترغيب وترهيب (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) المعتدات غير الرجعيات (أو أكننتم في أنفسكم) أضمرتم في قلوبكم بلا تصريح ولا تعريض (علم الله أنكم ستذكرونهن) لرغبتكم فيهن فلا تصبرون على الكتمان (ولكن لا تواعدوهن سرا) خلوة كانوا يتكلمون فيها بما يستهجن فنهوا عن ذلك (إلا أن تقولوا قولا معروفا) بأن تعرضوا ولا تصرحوا (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) ينقضي مكتوب من العدة (واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم) من العزم (فاحذروه) ولا تعزموا ما لا يجوز (واعلموا أن الله غفور) لمن عزم ولم يفعل خشية الله (حليم) بمهل العقوبة (لا جناح) لا تبعة (عليكم) من مهر أو لا إثم رفع لتوهم منع الطلاق قبل المسيس (إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن (5)) تجامعوهن (أو تفرضوا لهن فريضة) أي وتفرضوا أو لا أن تفرضوا أي لا تبعة على المطلق من المطلق من المهر إذا لم يمس المطلقة ولم يسم لها مهرا إذ مع المس عليه المسمى أو مهر المثل وبدونه مع التسمية نصف المسمى فمنطوقها ينفي وجوب المهر في الصورة الأولى ومفهومها يثبته في الجملة في الأخيرتين (ومتعوهن) حيث لا مهر (على الموسع قدره (6)) مقدار ما يليق به (وعلى المقتر) الضيق الحال (قدره (6) متاعا) تمتيعا (بالمعروف) شرعا وعرفا بحسب المروءة (حقا) واجبا أو حق ذلك حقا (على المحسنين)