تفسير شبر - السيد عبد الله شبر - الصفحة ٧٦
حفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قنتين * (238) * فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون * (239) * والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم * (240) * وللمطلقات متع بالمعروف حقا على المتقين * (241) * كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون * (242) * ألم تر إلى الذين خرجوا من ديرهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون * (243) * وقتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم * (244) * من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون * (245) * ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقتلوا قالوا وما لنا ألا نقتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديرنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين * (246)
____________________
إلى أنفسهم بالامتثال أو إلى المطلقات بالتمتيع سموا بالمشارفة محسنين ترغيبا (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن (1) وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) أي فعليكم أو فالواجب (إلا أن يعفون) أي المطلقات عن حقهن كلا أو بعضا والصيغة للمؤنث ووزنها يفعلن ولا أثر لأن فيها لبنائها ويأتي للمذكر ووزنها يفعون بحذف اللام (أو يعفو الذي بيده (2) عقدة النكاح) الولي إذا كانت صغيرة أو غير رشيدة إذ له العفو إذا اقتضته المصلحة ولكن لا عن الكل عند الأصحاب وقيل الزوج لأنه المالك لحله وعقده وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملا (وأن تعفو أقرب للتقوى) خطاب للأزواج فعلى الأول لما ذكر عفو المرأة ووليها ذكر عفو الزوج وعلى الثاني أعيد ذكره تأكيدا وجمع باعتبار كل زوج أو للزوجين معا بتغليب الذكورة (ولا تنسوا الفضل بينكم) لا تتركوا أن يتفضل بعضكم على بعض (إن الله بما تعملون بصير) عليم (حافظوا على الصلوات) بأدائها لأوقاتها بحدودها (والصلاة الوسطى (3)) واختلف فيها وبكل واحدة من الخمس قائل والأشهر الأقوى عندنا أنها الظهر في غير الجمعة والجمعة يوم الجمعة (وقوموا لله قانتين) داعين أو ذاكرين أو خاشعين (فإن خفتم) عدوا أو غيره ولم يمكنكم الصلاة بشرائطها (فرجالا) جمع راجل (أو ركبانا) أي فصلوا راجلين أو راكبين على أي هيئة تمكنتم (فإذا أمنتم) من الخوف (فاذكروا الله) صلوا صلاة الأمن أو اشكروه على الأمن (كما) ذكر مثل ما (علمكم) من الشرايع أو شكرا يوازيه (ما لم تكونوا تعلمون) موصولة أو موصوفة (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية (4)) بالنصب أي يوصون وصية أو ألزموا وصية وبالرفع أي عليهم وصية (لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) بدل منه أو حال من أزواجهم أي غير مخرجات أي يجب على المقاربين للوفاة أن يوصوا بأن تمنع أزواجهم بعدهم حولا بالنفقة والسكنى وهي منسوخة إجماعا وعن الصادق (عليه السلام) نسخها بأربعة أشهر وعشرا (فإن خرجن) من منزل الزوج (فلا جناح عليكم) أيها الحكام أو الأولياء (في ما (5) فعلن في أنفسهن) من ترك الحداد (من معروف) شرعا ويفيد أنها كانت مخيرة بين ملازمة المنزل والحداد وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها (والله عزيز) لا يقهر (حكيم) يفعل بحسب المصلحة (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) قيل عمم وجوب المتعة لكل مطلقة بعد إيجابها لواحدة منهن وعندنا أن العموم مخصص بالآية السابقة وقيل التمتيع يعم الواجب والمندوب وقيل أريد به نفقة الزوجية (كذلك يبين الله لكم آياته) دلائله وأحكامه (لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم) هم أهل مدينة من مدائن الشام (وهم ألوف) كانوا سبعين ألف بيت (حذر الموت) إذ وقع فيهم الطاعون (فقال لهم الله موتوا) فماتوا وصاروا رميما (ثم أحياهم) بدعوة حزقيل النبي وعاشوا ما شاء الله ثم ماتوا بآجالهم (إن الله لذو فضل على الناس) كإحياء أولئك ليعتبروا وذكر خبرهم

(1) تما - وهن.
(2) بيده بالقصر.
(3) الوسطى: بكسر الطاء.
(4) وصية: بضمتين.
(5) في ما مقطوع بلا خلاف.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»