تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٨ - الصفحة ٣١٦
لترتيب آثار خاصة عليه كالوراثة والانفاق وحرمة الازدواج وغير ذلك، ومنها ما هو طبيعي بالانتهاء إلى صلب واحد أو رحم واحدة أو هما.
والاعتباري من القرابة غير الطبيعي منها فربما يجتمعان كالأخوين المتولدين بين الرجل والمرأة عن نكاح مشروع، وربما يختلفان كالولد الطبيعي المتولد من زنا فإنه ليس ولدا في الاسلام ولا يلحق بمولده وإن كان ولدا طبيعيا، وكالداعي الذي هو ولد في بعض القوانين وليس بولد طبيعي.
واعتبار المعنى الاعتباري وإن كان لغرض ترتيب آثار حقيقته عليه كما يؤخذ أحد القوم رأسا لهم ليكون نسبته إليهم نسبة الرأس إلى البدن فيدبر أمر المجتمع ويحكم بينهم وفيهم كما يحكم الرأس على البدن.
لكن لما كان الاعتبار لمصلحة مقتضية كان تابعا للمصلحة فإن اقتضت ترتيب جميع آثار الحقيقة ترتبت عليه جميعا وإن اقتضت بعضها كان المترتب على الموضوع الاعتباري ذلك البعض كما أن القراءة مثلا جزء من الصلاة والجزء الحقيقي ينتفي بانتفائه الكل مطلقا لكن القراءة لا ينتفي بانتفائها الصلاة إذا كان ذلك سهوا وإنما تبطل الصلاة إذا تركت عمدا.
ولذلك أيضا ربما اختلفت آثار معنى اعتباري بحسب الموارد المختلفة كجزئية الركوع حيث تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا بخلاف جزئية القراءة كما تقدم فمن الجائز أن يختلف الآثار المترتبة على معنى اعتباري بحسب الموارد المختلفة لكن لا تترتب الآثار الاعتبارية إلا على موضوع اعتباري كالانسان يتصرف في ماله لكن لا بما أنه إنسان بل بما أنه مالك والأخ يرث أخاه في الاسلام لا لأنه أخ طبيعي يشارك الميت في الوالد أو الوالدة أو فيهما - فولد الزنا كذلك ولا يرث أخاه الطبيعي - بل يرثه لأنه أخ في الشريعة الاسلامية.
والاخوة من هذا القبيل فمنها اخوة طبيعية لا أثر لها في الشرائع والقوانين وهي اشتراك إنسانين في أب أو أم أو فيهما، ومنها اخوة اعتبارية لها آثار اعتبارية وهي في الاسلام اخوة نسبية لها آثار في النكاح والإرث، واخوة رضاعية لها آثار في النكاح دون الإرث، واخوة دينية لها آثار اجتماعية ولا أثر لها في النكاح والإرث،
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست