على أن قوله " وهو يرثها " في معنى قولنا: لو انعكس الامر - أي كان الأخ مكان الأخت - لذهب بالجميع، وعلى أن قوله " فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " وهو سهم الأختين، وسهم الاخوه لم يقيد فيهما الميت بكونه رجلا أو امرأة فلا دخل لذكور الميت وأنوثته في السهام.
والذي صرحت به الآية من السهام سهم الأخت الواحدة والأخ الواحد، والأختين، و الاخوة المختلطة من الرجال والنساء، ومن ذلك يعلم سهام باقي الفروض: منها: الاخوان، يذهبان بجميع المال ويقتسمان بالسوية يعلم ذلك من ذهاب الأخ الواحد بالجميع، ومنها الأخ الواحد مع أخت واحدة، ويصدق عليهما الاخوة كما تقدم في أول السورة فيشمله " وإن كانوا إخوة " على أن السنة مبينة لجميع ذلك.
والسهام المذكورة تختص بما إذا كان هناك كلالة الأب وحده، أو كلالة الأبوين وحده، وأما إذا اجتمعا كالأخت لأبوين مع الأخت لأب لم ترث الأخت لأب. وقد تقدم ذكره في الكلام على آيات أول السورة.
قوله تعالى: " يبين الله لكم أن تضلوا " أي حذر أن تضلوا أو لئلا تضلوا، وهو شائع في الكلام، قال عمرو بن كلثوم: " فعجلنا القرى أن تشتمونا " (بحث روائي) في المجمع عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: اشتكيت وعندي تسعة أخوات لي - أو سبع - فدخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت: يا رسول الله ألا أوصى لأخواتي بالثلثين؟ قال: أحسن، قلت: الشطر؟ قال أحسن، ثم خرج وتركني ورجع إلى فقال: يا جابر انى لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين.
قالوا: وكانوا جابر يقول: أنزلت هذه الآية في.
أقول: وروى ما يقرب عنه في الدر المنثور.