وفي الدر المنثور: اخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ضريس وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن البراء قال: آخر سورة نزلت كاملة: براءة، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
أقول: وروى فيه عدة روايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة كانوا يسمون الآية بآية الصيف، قال في المجمع: وذلك أن الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء، وهى التي في أول هذه السورة، واخرى في الصيف، وهى هذه الآية.
وفيه: أخرج أبو الشيخ في الفرائض عن البراء قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلالة فقال: ما خلا الولد والوالد.
وفي تفسير القمي قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا مات الرجل وله أخت لها نصف ما ترك من الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانت، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأخت أخ اخذ الميراث كله لقول الله " وهو يرثها ان لم يكن لها ولد " فإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية، والثلث الباقي بالرحم، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة.
أقول: وروى العياشي في تفسيره ذيل الرواية في عدة أخبار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
وفي تفسير العياشي عن بكير قال: دخل رجل على أبى جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختا لأب، قال: للزوج النصف: ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام الثلث: سهمان، وللأخت للأب سهم.
فقال الرجل: فإن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا، يا أبا جعفر! يقولون: للأخت للأب والام ثلاثة أسهم نصيب من ستة يقول: إلى ثمانية.
فقال أبو جعفر: ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله قال: " وله أخت فلها نصف ما ترك " فقال أبو جعفر عليه السلام: فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله؟ فإن الله سمى لها النصف، وإن الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف فإنه تعالى قال: " فلها النصف " وقال للأخ: " وهو يرثها " يعنى جميع المال " إن لم يكن لها ولد " فلا تعطون