والقاطع قد يستغني عن نقله لحصول الأقوى قيل انتشارهم يمنع العثور قلنا جدهم يثبته وفي وقوعه لعلمنا باتفاق الخاصة على المسح والعامة على العسل والكل على الخمس وحصوله بالنقل أو الاستنباط أو بهما أو بالسماع في أيام الصحابة لقلتهم و انحصارهم قيل يتعذر لانتشارهم وجواز خفاء واحد وغيبة أو حموله واسره أو كذبه أو رجوعه قبل فتوى الاخر قلنا تشكيك في الضرورة فانا نقطع بتواتر النقل على احكام كثيرة قيل لو سلم ففي الضرورية لا النظرية قلنا الفرق تحكم لوحدة الطريق وهو السامع وتظافر الاخبار والأقوال نعم حصوله في الأول للكل في الثانية للبعض قيل حصوله بالنقل محال لان التواتر بعيد والآحاد قلنا انكار تواتر البعض مكابرة والآحاد يفيد الظن وهو يكفي للعمل وقد يفيد العلم إذا اعتقد بالاستنباط أو القرائن قيل لو سلم فبالتتبع محال لانتشار الأقوال قلنا مدونة على أنه يمكن بالقطعيات العادية مقدمة الاجماع اما قطعي بديهي ان
(٧٤)