لجواز معارض الاجتهاد فقبول خبر بمجرد تصحيح عدل غير جائز فصل يعتبر العدالة في الأداء لا التحمل للأصل والاجماع فمناط القبول ممن اختلف حاله فيهما كمن خلط بعد استقامته وعكسه وقت الأداء ويعرف ذلك بالتاريخ أو القرينة وقبول العصابة من بعض هؤلاء مطلقا لعثورهم على ما يصححه فصل الشهادة والرواية تشتركان في الاخبار عن القطع وتفترقان بخصوص المتعلق وعمومه ولو تعدد واختلف فيهما فالترجيح أو الوقف فلا يخفى حكم أكثر ما اختلفوا كرؤية الهلال واصرار الصيام وتوقيت الصلاة بأوقاتها ودخول الوقت وعدد ركعاتها والطهارة والنجاسة والقبلة وايقاع العبادة وتفسير المترجم وتقويم المقوم وقسمة القاسم إلى غير ذلك والتخلف في بعضها كالاستثناء وربما خرج ثالث كاخبار ذي عمل بعمله والحق انه مما استثني مقدمة لا يكفي الاطلاق من البينة والأمين مع تعدد السبب والخلاف كنجاسة الماء واستحقاق
(٦٣)