عن المجهول تعين الاخر وان خليا عنه لم يكن حجة وهو ناظر إلى بعضها فصل السكوتي ليس باجماع ولا حجة لاحتمال التوقف أو التصويب أو الخوف والتعظيم أو الرد والتمهل للنظر وقيل حجة واجماع وقيل حجة لان السكوتي ظاهر في الموافقة وقيل اجماع بعدهم لاستبعاد سكوتهم مع الانكار إلى الموت وقيل فيما يعم به البلوى وقيل إن كان فتيا لجواز نقضه لا الحكم لعدمه وهيبة الحاكم وقيل في عصر الصحابة اجماع فيما يفوت استدراكه كإراقة الدم وحجة في غيره وما قدمناه يضعف الكل فصل احداث دليل أو تأويل آخر جائز لشيوعه من العلماء في الاعصار من غير نكير ولا يوجب تخطئة الأولين لأن عدم القول ليس قولا بالعدم فان استلزمها لنصهم على بطلانه بطل لمخالفة المعصوم والكل فصل اتفاق العصر على أحد قوليهم أو قولي الأولين جايز لامكان عثورهم على ما يقرر أحدهما ولابعد في خفائه عنهم أولا أو عن الأولين
(٧٩)