القول دفعا للاشتراك ولو سلم تعين ارادته لسبق الدعاء واطاعته قلنا هو موافقة الامر ونفي الجرح بقوله زوجناكها فثبت المشاركة قلنا الفهم الوجه وهو الإباحة ورجع الصحابة إلى أفعاله وقد تكرر شائعا ذائعا من غير نكير قلنا فيما علم وجهه بقول أو قرينة وقد علم بما ذكر ان الأمة مثله فيما علم وجهه لاحتمال التخصيص والأدلة تدفعه وان جاز عقلا ويع في نحو تعريسه (ع) ودخوله من ثنية كداء وخروجه من كداء ونزوله بالمحصب في النفر الأخير وجلسة الاستراحة والموالاة في الطهارات والطواف والسعي وخطبتي الجمعة والعيد والقيام فيهما والمبيت بمزدلفة والتباعد ووضع ما فيه اسمه تعالى عند التخلي مقدمة يعرف الجهة بالنص أو القرينة وكونه بيانا أو بدلا لاحدها الواجب خاصة بامارته كالاذان والتخيير بينه وبين واجب وكونه قضاء له و موافقة نذر وقبحه وتحريمه لو لم يجب كالحنان والجمع بين الركوعية والندب برجحانه مجردا والتخيير بينه وبين مندوب وكونه
(٦٩)