الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٧٦
كالمعطوف عليه لو سلم لا يضر لأنه دليل التوحيد والنبوة لا الحكم وترك الاتباع رأسا غير سبيلهم فلا واسطة ولانقض باتباعهم في المباح كاتباع الرسول (ص) ورد بظهورها في الايمان واحتمالها الاقتداء به ومناصرته ومتابعته الحكم وسبيل من قطع بايمانه فيخص المعصومين (ع) وبمنع عمومها كعموم غير و لجعلهم وسطا وكونهم خير أمة وخص بالبعض أو وقت الشهادة والا خالف الاجماع ولمفهوم ان تنازعتم ورد بأنه حث على الاتباع وفيه ما فيه وامتناع اجتماع الكل بدون قاطع كاجماعهم على القطع بتخطية المخالف والمثبت للمطلق فرد منه أو ما يثبت به فلا دور وامكان حصوله عن الظن لا يضر لوجوب العمل به إذا كان جليا واجماع الفلاسفة عما يتعارض فيه الشبه واليهود عن متابعة الآحاد فلا نقض ولاجماعهم على تقده على القاطع وعلى ان غيره لا يقدم عليه فلو لم يكن قاطعا تعارضا وكونه قاطعا عندهم لافي الواقع محال عادة قيل اللازم حجية
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»