الحق فهو مبدء الحكم اي الزام أحد المتنازعين بما يقتضيه الاجتهاد لمصالح المعيشة وبالأخير خرجت العبادة و الفتوى اخبار عن حكمه تعالى في قضية ويفترقان بالخبرية والانشائية وجواز النقض والتعدية وعدمه وما اشتمل عليهما يتبعض في النقض ويع في مثل التقاص واخذ السلب واحياء الموات وتزويج المجتهد امرأة من مخالف أو بغير ولي فصل الحق انه (ع) قبل النبوة وبعدها لم يتعبد بشرع وقيل تعبد قبلها وقيل بعدها بما لم ينسخ وقيل قبلها أيضا ويدفعها قوله تعالى ان هو الا وحي يوحى وعدم الوجوب شرع سابق والبحث عن والا نقل وافتخر أهله وعدم ذكره في حديث معاذ مع تصويبه ولزوم أفضلية غيره وعدم مخالطته ومراجعته وترقبه للوحي فيما نسخ من المسائل ورجوعه في الرجم للالزام والاجماع على الاستدلال بمثل النفس بالنفس للعلم بالموافقة قالوا إنه يعبد قبل بعثة قلنا بما خص به
(٧٢)