الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٨٥
نقهر قلنا الانتزاعيات مثله وينتهضان حجة في الكل و افتقار القطع بالتكليف إلى القطع بالبراءة وتواتر الاخبار بان اليقين لا ينتقض بالشك إذا تعارضا فيخصان بغير الأخير لعدم القطع والتعارض وفرض ارتفاع الشك لا يكشف عن بقاء اليقين واستلزامه لحصوله يقتضي تجدد ما يوجبه فلا يفيد وهذا وجه الأظهرية في غيره المانعون أدلة الاحكام معروفة قلنا الحصر لم يثبت والحاقه بالبعض ممكن قالوا الحكم ببقاء زيد في الدار بعد الغيبة سفه قلنا القضاء العادة بالخروج قالوا يطرح بنية النفي مع اعتضادها به قلنا لمزايا الاثبات الغالبة عليه قالوا لو ثبت الدلالة في الوقتين فهو الحجة فيثبت الحكم بغير دليل قلنا يكونان دليلين كالاجماع وسنده المفضل الأول الدليل منحصر بالأولين ولا ينتهضان حجة الا في الأول وأجيب بالمنع في غير الأخير قيل الحجة فيه الدليل قلنا مشترك والحل ما مر فان قيل لا يدفع الشك
(٨٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»