الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٧١
بهم لا العمل بالقول ولا بالفعل للتحكم والأدلة المحررة لاثباتهما واهية وان علم التكرر والتاسي حكمه ظاهر مما تقدم وكذا عكسه ويع في نحو ما نقل انه (ع) قام لجنازة وامر به ثم قعد ونهى عن استقبال القبلة عند التخلي وجلس قبال بيت المقدس فصل تقريره (ع) حجة والا ارتكب المحرم وان استشير فالحجية أتم الا لمصلحة أو سبق انكار أو تحريمه وقيل محال نسخ له أو للعلم بان انكاره لا يفيد كمضي كافر إلى كنيسة والشافعي يثبت النسب بالقيافة لاستبشاره (ع) بقول المذلجي في قضية زيد وأسامة وفيه انه لموافقة الحق و الالزام مع سبق انكاره مقدمة قيل يقبل حكمه في الروايات لقولهم من رآه فقد رآه وهو يتم ان عرف مع أنه لا يصلح لاثبات أصل فصل تصرفه (ع) اما بما يجوز للمجتهد كالقضاء والفتوى أو بغيره كالجهاد ومثله والإمامة مبدء الكل و أعمها والقضاء ولاية شرعية في الحكم لمعين على معين باستيفاء
(٧١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»