الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٧٨
للقطع بمخالفته (ع) اما عندهم فثالثها ان رفع مجمعا عليه كالأول نحو رد البكر مجانا وحرمان الجد مع الأخ ونفي النية في كل الطهارات والا جاز كالثاني مثل فسخ النكاح ببعض الخمسة ووجوب الغسل بالوطي في دبر الغلام أو المرء عندنا وأصولهم تقرر المنع مطلقا لإيجابه تخطئة الكل فمنع بخلاف الثاني قلنا بمثله قيل خولف كل واحد في واحد فلم ينكر متفق عليه قلنا السلب والايجاب إذا اختلفا كما تناقضا فلزم مخالفة الكل في اتفاقهم على الاتحاد قيل كان مشروطا بعدمه فزال بزواله ونقض بالوحداني قيل لم يعتبر اجماعا وردد بلزوم الدور وقيل كما لو قيل لا يقتل مسلم بذمي ويصح بيع الغائب بعد قولين يقتل ويصح ونقيضه قلنا الفرق واضح مقدمة المركب كالوحداني في كونه قطعيا وظنيا وحجية لكشفه عن دخوله في أحدهما بإحدى الطرق السابقة ويتعين أحدهما ان ترجح بغيره والا فالتخيير أو الوقف كغيره وقيل إن خلى أحدهما
(٧٨)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الغسل (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»