الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٨٥
فصل الأكثر المراد بالعشرة في له عشرة الا ثلثة سبعة والا قرينة التجوز فالاستثناء تخصيص وقيل معناها واخرج ثم أسند فلم يسند إلى سبعة فليس بتخصيص واقعا وان احتمله ظاهرا وهو المختار وهو قول القاضي بان المجموع بازائها فلها اسمان مفرد ومركب مع أظهريته في عدم التخصيص راجع إليه ولولاه لم يتحصل معناه وارجاع المختار إلى الأول وبالعكس وهم لاختلافهما في الاستعمال حقيقة ومجاز فالاختلاف على قولين لنا عدم التجوز مع خروج التقييد ورجوعه إلى المختار مع دخوله ولزوم ابطال النصوص والقطع باسقاط الخارج والاسناد إلى الباقي ولزوم الاستغراق أو التسلسل في اشتريت الجارية الا نصفها والجزم بعود الضمير إلى كلها لبطلان عود إلى جزء الاسم ولظهور إرادة نصف كلها ولئلا يخرج الاستثناء عن حقيقة الأكثر لابد من
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»