أو بعضا وله الف شيئا فصل تقديم المستثنى كالعاطف غير جائز الا إذا تقدمه فعل النفي لاحرفه وتوسطه ان لم يتصدر والمستثنى منه محل وفاق والا فثالثها يجوز إن كان العامل متصرفا ويع في مثل الا درهما له عشرة وليس أوما الا درهم له دراهم وله الا عشرة مائة ومائة الا عشرة له فصل الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس خلافا للحنفي لنا النقل وكلمته التوحيد قيل دلالتها عليه شرعية لا لغوية قلنا مكابرة قالوا لا يلزم في مثل لا صلاة الا بطهور بثبوت الصلاة بمجرده قلنا لم يخرج منها بل المخرج ما يقدر من صلاة فالاستثناء تام أو باقترانها فمفرغ والنفي تعلق بالصحة فمفيد عدمها بدون الاقتران مطلقا وثبوتها معه في الجملة فعدمه معه أحيانا غير قادح قيل يفيد علية الوصف فالتخلف بطل قلنا إذا استقل ولم يعارضه قاطع
(١٨٨)