قبل الفحص عن المخصص خلافا للصيرفي ويكفي ما أوجب ظن العدم خلافا للقاضي لنا على الأول ايجاب حقيقة الاجتهاد له كالبحث عن المعارض والفرق بينهما بطل فلولاه تخرج منه أصل فاسد وأيضا شيوع التخصيص أوجب الشك فوجب الفحص وأصالة العدم غر كافية وتبادر العموم لذاته لا ينافي عدمه لغيره كالمثل الساير وعلى الثاني انتفاء القطع في الأكثر فيبطل العمل الصيرفي لو وجب لوجب عن المجاز قلنا الفرق قائم ومع فرض المساواة ملتزم القول بان أكثر اللغة مجازات لا أصل له قيل احتج به السلف قبله شائعا بلا نكير قلنا يكذبه التتبع قيل مفهوم آية التثبيت ينفيه عن خبر العدل قلنا لاحتمال الكذب لا مطلقا والا نفاه عن المجمل القاضي كثرة البحث أو فحص المجتهد يفيد القطع قلنا مم ولذا يرجع بالأقوى فصل المخصص اما متصل وهو الاستثناء المتصل والشرط
(١٨٢)