الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٨٦
إرادة الباقي والا لزام كون الاقرار بعشرة وكذب ما هو صدق قطعا ورد بتأخر الاسناد عن الاخراج و يع في حصول التعارض وعدمه فيظهر الثمرة في مقام الترجيح فصل الاستثناء المستغرق بطل وفاقا وغيره جائز مطلقا لا في إذا لم يرد على النصف كالحنبلي ولا إذا نقص منه كالقاضي ولا في غير العدد كبعضهم لنا قوله تعالى الا من اتبعك من الغاوين والا عبادك منهم المخلصين و الحديث القدسي كلكم جائع الا من أطعمته والاجماع عليه لزوم واحد إذا قال على عشرة الا تسعة وثبوت الدلالة وعدم الصحة لا يجتمعان قيل الأقل قد ينسى فيستدرك ويرد غيره للزوم الانكار بعد الاقرار والاستهجان و أجيب بالنقض بما ذكر وله واحد وواحد إلى عشرة والحل يكون الكلام جملة واحدة وعدم استهجان مردود فصل المستثنى بالايجاب منصوب وفي النفي إن كان مفزعا يعرب
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»