الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٩٦
على حتمها ويوصيكم الله بلا ترث القاتل قيل إن أثبت الاجماع فهو المخصص والا لم ينتهض حجة قلنا يفيد يفيد الاجماع على التخصيص به والعام والخاص يتعاكسان في القطعية والظنية متنا ودلالة فتعادلا وعدم النسخ به للاجماع مع أن التخصيص أهونن والامر برد ما خالف الكتاب منقوض بالمتواتر فيحمل على غير المقام فبطل الثاني وتوقف معاوضة للعام على التخصيص مم ولزوم الضعف به غير مقدمة فبطل الثالث والرابع وأولوية الجمع يرجح الخاص فاندفع الخامس فصل فعله ينسخ العام ويخصصه فان اختص به فمع الرفع كليا نسخ في حقه وجزئيا تخصيص وان اختص بنا ولم يثبت الناسي فلا يلزم شئ منهما وان ثبت فأحدهما في حقنا وان عم الكل ولم يثبت فمع الرفع الكلي نسخ في حقه من جهة تخصيص من أخرى وبدونه تخصيص من جهتين وان ثبت
(١٩٦)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»