والمفرد تناوله وحجة البواقي مثله الا ان الاستثناء ليس بتخصيص عند القاضي والصفة مستقلة عند الباقلاني واللفظي لمستقبل كغيره عند الاخر فصل المخصص بمبين حجة في الباقي وثالثها في أقل الجمع ورابعها ان خص بمعتل وخامسها ان لم يفتقر إلى بيان وسادسها إن كان منبيا عنه لنا تقدم من بقاء التناول والرفع عن غيره لا يصلح للمنع وتمسك السلف والذباهما الكل لو اخرج البعض ولزم وطرح كل عام لولاه للمثل المشهور وقيل لعدم توقف دلالته على فرد على الاخر والا لزم الدور أو التحكم و فيه انه دور معية والتوقف في التعقل فيه غير لازم كما في العلة والمعلول النافي التخصيص أبطل الظهور فلا يبقى حجة ورد بالمنع قالوا غير العموم مجازاته فيتردد بين الباقي وابعاضه ورد تبعيته للدليل وعلى ما اخترناه فجوابه أظهر القائل بأقل الجمع هو المتحقق وغيره مشكوك وجوابه
(١٨٠)