الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٨٧
بحسب العوامل والا فكان متصلا يجوز فيه النصب ويختار البدل والا فمنصوب مع امكان التسلط وبدونه النصب عند جماعة والاتباع عند الآخرين ويع في مثل ماله الا عشرة بالرفع أو النصب وماله عشرة الا درهما أو درهم وماله خمسة أثواب الا درهما أو درهم فصل صيغ الاستثناء حقيقة فيه مجاز في الصفة فالحمل عليها يتوقف على قرينة ودعوى تبادرها في غير معروف و اشتراط الانطلاق فيه مشهور ويع في مثله له عشرة الا واما خلا درهما أو درهم أو غير درهم له الف غنم غير ثوب وقس عليها البواقي فصل الاستثناء المجهول بطل فيلغى العقود وتقيد الأقارير إلى البيان والبيان بالأقل مقبول وبالمستوعب مبطل وقيل يبطل ولا يبطل فيكلف لبيان حتى يأتي بغيره ويع في مثل بعتك صبرة أو هذا الدار الا منا أو بعضا وما بعتك الا منا
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»