قالوا يرد الاشكال في المنفي الأعم ومثل ما زيد الا عام قلنا مبالغة أو قصر على اكد الصفات وجعله منقطعا خروج عن قانون اللغة ويع فلو حلف ان لا يجامع الا مرة حنث بتركه بالمرة مقدمة نفي المثبت ردا لا يقتضي اثباتا وان لم يتغير الاستثناء ولذا يبقى النصب بحاله مثل ما على الف الا مائة بعد عليك الف الا مأته فصل المتعددة ان تعاطفت واستوعب اللاحق السابق رجعت إلى الأول والا عاد كل مال إلى متلوه حذرا عن التناقض أو ترجيح المرجوح وعلى التقديرين يبطل ما يحصل به الاستغراق فلو قال له عشرة الا تسعة إلى الواحد ثبت الخمسة ولو رجع إلى التسعة ثبت الواحد والضابط القاء المنفية من المثبتة واثبات الباقي فصل المتعقب للجمل أو المفردات يحتمل الكل والأخيرة لعموم الوضع لا للاشتراك كالسيد ولا للجهل كالقاضي و
(١٨٩)