فصل التخصيص العام على بعض مسمياته وقد يطلق على قصر غيره كأسماء العدد والمعهودين وضمائر الجمع و تحديده باخراج بعض ما يتناوله اللفظ أو بعض ما صح ان يتناوله يعم الاطلاقين وقيل هو تعريف ان العموم للخصوص وأريد بالخصوص معناه اللغوي فلا دور فصل انما يخصص ما يؤكد بكل وهو ما دل على التعدد حقيقة أو حكما لفظا أو معنى فيتأتى في ألفاظ العموم وكل مركب وفي العلة كما في العرايا وفي المفهومين كجواز ضرب الام إذا زنت و تخصص مفهوم إذا بلغ الماء بالراكد فصل النسخ تخصيص في الأزمان ومتراخ وقد يكون عن الكل بخلاف التخصيص ويفترقان بوجوه أخر أوردناها في أنيس المجتهدين فصل التخصيص جائز والخلاف فيه نادر وابهامه الكذب أو البدء بالمخصص ساقط وأكثر منتهاه ما يقرب مدلوله والقفال أقل المراتب فيجوز في الجمع إلى
(١٧٦)