تقدم جوازه على أن وقوعه في كلامهم لا يمكن انكاره الحاجبي لو كان حقيقة لزم اشتراكه لظهوره في الاستغراق قلنا إرادة الاستغراق باقية وخروج البعض بالمخصص لا ينافيه بإرادة الباقي مطلقا بالوضع الأول لا الثاني ومقيدا بالوحدة من المركب لا العام والاسناد بعد الاخراج فلا يلزم نسخ ولا تجوز قبل لو كان حقيقة لكان كل مجاز حقيقة لاستوائهما في التوقف على القرينة وجوابه قد تقدم الرازي إذا بقى المنحصر لم يعم ورد بالمنع لما مر من أن الفرق تحكم الفخري العام كتكرار الآحاد فالاقتصار على البعض مجاز وان تناوله حقيقة وجوابه ظاهر البصري المستقل يقتضي التجوز لإيجابه الاستعمال في بعض ما وضع له وغيره لا يوجبه والا كان نحو المسلم ومسلمون مجازا وأجيب بمنع التعليلين لما مر ولجزئية اللام والواو قيل المقيد بالمستقبل يتناول الغير والمقيد بغيره لم يتناول قلنا المركب غير متناول و
(١٧٩)