الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٦٣
ومن دخل داري فهو حر أو طالق وجواز الامتثال قبل السؤال فيمن دخل الدار أكرمه وحسن الجواب بالعموم قبل السؤال فيمن دخل داري وتأكيد الجمع المعرف بما يقتضيه اجماعا وخلو لامه عن الفائدة لولاه واحتجاج الصحابة به في مثل السارق والزانية والأئمة من قريش وأمرت ان اقائل الناس ونحن معاشر الأنبياء ويوصيكم الله في أولادكم والاتفاق عليه في كلمة التوحيد ولا اضرب أحد أو ما ضربت تنكح المرأة على عمتها وذم المتخلف من العبيد إذا قال سيدهم قوموا وتيقن الخصوص لا ينتهض حجة والمثل المشهور لنا الا علينا وأصالة الحقيقة في الاطلاق غير مقدمة وانحصار الطريق في أحد النقلين مم ونقل الاجماع على العموم في الأمر والنهي لا ينفيه عن الاخسار على أنه مشترك مقدمة مثل الكل والجميع خارج عن محل النزاع لإفادته العموم اجماعا ولذا جعل نقيضا وسور اللايجاب
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»