الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٥٧
المغصوب بالنسبة إلى مطلقها ومن وجه كالسواد بالنسبة إلى مطلقها ومن كالسواد بالنسبة إلى حيوان والكون في المغصوب بالنسبة إلى الصلاة ثم لو عم اللازم الشرعي دخله فيه بعض المفارقات لنا على الأول احتجاج السلف بمطلقه عليه في العبادات بلا نكير وكون الصحة فيها موافقة الامر فبثبوتها معه يوجب اجتماعهما من جهة أو جهتين يتلازمان من الجانبين أو جانب كليا أو الكل يقتضي اتحاد متعلقهما وهو بطل للاجماع واستحالة الامتثال وتناقض حكمتهما وامتناع الامر مع رجحان حكمة النهي والنهي مع تساويهما أو مرجوحية حكمته فما تعلق به النهي بأحد الوجوه من دون معارض بين الفساد ولو عارضته أمر بالتساوي أو العموم مطلقا وجب الجمع أو الطرح والتخصيص كما مر ومما مر يظهر الفساد لو كان المنهي مفارقا للكلي لازما لافراده ولو للبعض كالكون في المغصوب فان لازم للصلاة فيه وان انفك عن مطلقها
(١٥٧)
مفاتيح البحث: النهي (3)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»