الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٥٤
بالعتق الطلاق مع تعدد العبيد والنساء ثم إذا اختلفا عموما وخصوصا فان عطف الثاني فالثلثة والأول أوليها والا فتأكيد قطعا لانتفاء التأسيس ويع في نحو الوصية لزيد وللفقراء قبل الامر بالعلم بالشئ لا يقتضي حصوله خارجا لأنه أعم منه والعام لا يدل على الخاص وفيه ان العرف تقرر خلافه فلو قال اعلم أن زوجتي طالق لو كان اقرارا فصل الاتيان بالمأمور به على وجهه لازم وايجابه للاجزاء بمعنى الامتثال متفق عليه وبمعنى سقوط القضاء أظهر القولين لنا كون القضاء استدراكا لما فات من الأداء ولم يفت لزوم وعدم العلم بامتثال لولاه وللثاني توقف القضاء على أمر جديد وهو يقتضي عدم استلزام الترك له لا الفعل لسقوطه ووجوبه للحج الفاسد مع الامر باتمامه وهو فاسد والاتمام واجب مستقل للصلاة بظن الطهارة إذا تبين الحدث وهو كالاستثناء لمعارضة بالسقوط إذا تبين الحدث وقيل واجب متفرد بأمر آخر وهو
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»