كما قيل إن أريد بالاستلزام العلية منعنا الصغرى لاستقلال فصل عدم الداعي ووجود الصادق في علية الترك وان قارن فعل الضد أو الأعم لم يتم الكبرى لان ملزوم الحرام حرام إن كان علة له أو اشتركا في العلة ووجود الشرط هنا مم قلنا يرجع إلى ما تقدم وجوابه ما مر ويع في مثل بطلان الواجبات الموسعة والنوافل وحرمة المباحات إذا أمر برد الوديعة وأداء الدين وحرمة السفر إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وعلى الرابع لزوم تكليف المحال أو التحكم ان وجبا أو أحدهما فيلزم الترجيح أو التخيير ويأثم ان اخرهما باختياره قيل التأثيم يفيد وجوبهما عينا وهو تكليف بغير المقدور وقلنا الامتناع بالاختيار لا ينافي القدرة والتخيير والعينية فيهما يتعاكسان وقتا وافرادا في الأصالة والعروض فلا يلزم اجتماعهما من جهة واحدة ويع في اجتماع مثل اليومية مع قضائها وأداء الدين
(١٤٩)