بعيد فصل قد تقدم ان المطلق بالنهي عدم الفعل لا الكف فحده القول الطالب للترك استعلاء ولا قتضاء فعل عن كف ولا القول الدال عليه فينحصر بصيغة لا تفعل والمطلق ترك ما خذ الاشتقاق كفعله في حد الامر أو ما قصد تركا وفعلا لذاته فلا يرد النقض بأترك ولا تترك وبمثلهما يدفع مثله عن الحد المنفي وان فسد أصله ثم له حدود تقابل حدود الامر بعلم يرتيفها مما مر فصل صيغة لا تفعل ترد لمعان معروف والحق انها حقيقة في التحريم لا في الكراهة ولا فيهما لفظيا ولا معنويا لنا التبادر وأكثر ما تقدم وذم العبد بالفعل إذا قال سيده لا تفعل وقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا فلما عتوا عما نهوا لعادوا لما نهوا يعودون لما نهوا وتخصيص النهي بالصيغة المعينة يدفع إرادة غيرها منه فصل كون النهي بعد الوجوب للخطر أو الإباحة يعلم مما مرر وافادته للدوام ظاهره فيلزمه الفورية وقيل كالأمر
(١٥٥)