الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٥٢
هي الكراهة يستلزم استحباب أحد اضداده لتوقفه عليه فيكون راجحا والايراد عليه وجوابه كما مر وبمثله يثبت استلزام الندب كراهة الضد العام دون الخاص لان المندوب يعم الأوقات فلو استلزمه انتفى المباح رأسا قيل ترك الحرام والمكروه يستغرقها قلنا لا يتصف بحكم ما لم يقارنه الشعور الداعي ومع المقارنة لا نسلم توقفه على فعل ولو سلم لا يتوقف لاعلي ضد واحد فلا يلزم انتفائه فصل الامر بالشئ ليس أمرا به والا كان مرني بكذا أمرا للامر و مر عبدك بكذا بعدما ومناقضا لقولك للعبد لاتطعه و يؤيده قوله (ع) مروهم بالصلاة لسبع والرسول والوزير مبلغان فأمرهما بالامر غير المبحث فلو قال وكل عند كان منه ولو قال عني كان منه ولو قال عني كان تبليغا كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة فيجب الاعطاء فصل الأمي لطلب المهية الا بشرط لا الفرد المنتشر وان استلزمه عقلا لنا الاجماع
(١٥٢)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»