لطلب المهية لا للمرة ولا للتكرار ولا لهما لنا خروجهما عن مدلوله كالزمان والمكان وتقييده بهما من غير نقض ولا تكرار والنص على مساواته للمضارع الا في الخبرية و استعماله فيهما فيجعل للقدر المشترك دفعا للمحذورين والاخلال بالفهم هنا غير لازم والدليل على التجوز غير قائم ولو كان للتكرار لعم الأوقات فيلزم تكليف المحال ونسخ كل عمل لما تقدمه والامتثال بالمرة لحصول المهية في ضمنها وقيام الفارق يبطل قياسه على النهي في إفادة التكرار والنهي عن ضد المأمور على طباق الامر به والتكرار في الصوم و الصلاة بدليل من خارج وفيما علق على علة ثابتة بتكررها كلام آخر كما يأتي ووقوع النسخ قرينة التكرار وصحة الاستفسار كالاستعمال لا يوجب الاشتراك مقدمة الزايد على ما حصل به الحقيقة مسكوت عنه على المختار وقيل لا يلزم ولا يحرم ولكن يحصل به الثواب وفساده ظاهر على فرد واحد منفي بالامر
(١٤٣)