الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٥٠
وإزالة النجاسة عن المسجد في وقت لا يسع الا أحدها ونريد حفظ النفس لو تعارضها للمخالف الأول كون السكون غير ترك الحركة البقاء في الحيز الأول عين عدم الانتقال في الثاني ورد بالمنع لظهوره مغايرة الفعل لعدمه والكف وارجاع ترك الضد إلى عين المأمور به يجعل النزاع لفظيا قال أيضا لو كانا ضدين أو مثلين لم يجتمعا في محل ولو كانا خلافين لأجتمع أحدهما مع ضد الاخر وخلافه ولا يجتمع الامر مع ضد النهي عن ضده وهو الامر بضده للزوم التكليف بالمحال واجتماع النقيضين فتعين العينية وأجيب بمنع اللازم في الخلافين لأنهما قد يتلازمان وقد يكونان ضدين لواحد كالعلم والقدرة للنوم وللثاني أولي الحجتين وعلم جوابها وللثالث تحقق الذهول عن الضدين حال الامر فلا معنى لاقتضائه للنهي عنهما وفيه ان اللازم في الالتزام معنى غير بين فالعلم غير لازم وللرابع كون الايجاب طلب فعل يذم على
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»