الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٥١
تركه فالذم بالترك من معقوله وتعلقه بغير الفعل غير معقول فيراد به الكف والضد فيتضمن النهي عنهما وفيه ان ما يعقل معه الذم على عدم الفعل أو الكف لا على الضد قيل تعلق النهي بهما يوجب تصور النفي عن النفي و الكف عن الكف قلنا مم لما مر وللباقين بعض ما تقدم و الجواب ظاهر مقدمة قيل لو ابدل النهي عن الخاص بعدم الامر به فيبطل لكان أقرب قلنا البطلان يخص بالعبادة فلا يثبت به تمام المطلق فصل استلزام النهي عن الشئ للامر بأحد اضداده يعلم مما ذكر لاشتراك الماخذ قيل النهي طلب الكف أو عدم الفعل وتحققهما بدون ضد وجودي ممكن قلنا في الخارج لا ينفكان عنه واللازم منه انقلاب حكم واحد فلا يرد شبهة الكعبي على أن الكف فعل وجودي فيثبت به المطلق قيل إذا أمر بما له ضدان يلزم من التلازمين اجتماع حكمين في واحد قلنا النهي عما له لا يستلزم الا الامر بواحد لم يتعلق النهي به مقدمة
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»